اقتصادوزارة المالية

تعليماتٍ صارمة من وزير المالية لتحصيل الضرائب عن الحفلات الفنية

الأمن العام: إجراءات لجميع مستقدمي الفنانين العرب والأجانب تحت طائلة ردّ الطلبات واتخاذ المقتضى القانوني

أصدر وزير المالية ياسين جابر تعليماتٍ صارمة موجهة عبر كتاب رسمي يطلب فيها من الدوائر المالية المختصة في مديرية الواردات (دائرة الضرائب غير المباشرة – دائرة ضريبة الدخل – دائرة كبار المكلفين – دائرة تحصيل بيروت) ومن المصالح المالية الإقليمية في المحافظات ومن مديرية الضريبة على القيمة المضافة، متابعة نشاط استقدام الفنانين الأجانب لإحياء حفلات فنية في لبنان والتي ينتج عنها مطارح ضريبية هامة من شأنها أن توفّر مصدراً من مصادر التمويل للخزينة اللبنانية، وإعطائه الأهمية اللازمة من أجل تحقيق وتحصيل الضرائب والرسوم التي ينص عليها القانون والعمل على منع أي تهرب ضريبي قد يلجأ إليه المكلفون الذين يمارسون هذا النشاط، والمبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحصول على المعلومات المتصلة بذلك النشاط من مختلف المصادر المعنية به، بما فيها المؤسسات الإعلامية والتسويقية والمؤسسات التي تتولى بيع البطاقات، وعدم الإكتفاء بإنجاز المعاملات الخاصة بذلك النشاط بناءً لطلبات يتقدم بها أصحاب العلاقة لا سيما الطلبات المتعلقة بالحصول على براءة الذمة الصالحة لإبرازها للمديرية العامة للأمن العام، وذلك من أجل تحقيق وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة وصولاً إلى إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى النيابة العامة المالية.

كما جاء في التعليمات أنه يقتضي على الموظفين، وتحت طائلة إتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المقصّرين منهم، القيام بالمقتضى في ما يتعلق بمتعهدي الحفلات والنشاطات الفنية بما فيها حفلات الغناء والموسيقى وعروض الــ D J. والمسرحيات والمهرجانات والعروض الكوميدية وسائر النشاطات الفنية والترفيهية المشابهة.

وشدّدت تعليمات الوزير جابر على أنه يتوجب على الدوائر المالية المختصة التحقق ما إذا كان هؤلاء المكلفين مسجلين لدى وزارة المالية ومن مدى إلتزامهم بموجباتهم الضريبية لا سيما منها تقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة على أرباحهم وعلى المطارح الضريبية النوعية الأخرى كالضريبة على الرواتب والأجور وعلى المبالغ المدفوعة لغير المقيمين والضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، والضريبة على القيمة المضافة، كما وشددت أيضاً على التحقق مما إذا كان هؤلاء المكلفين مسجلين لدى الضريبة على القيمة المضافة ومن مدى التزامهم بالتصريح عن الضريبة المستحقة عن المبالغ المتوجبة للفنانين الأجانب لا سيما في حالة عدم تعيين هؤلاء المكلفين ممثلين لهم ومن مدى التزام المكلفين غير المسجلين لدى الضريبة على القيمة المضافة بالتصريح عن مجموع الضريبة المستحقة من المبالغ المتوجبة للفنانين الأجانب ضمن النموذج المخصص لهذا الغرض، وكذلك من مدى التزام المكلفين بتسديد الضريبة المتوجبة على المبالغ التي يدفعونها للفنانين الأجانب بمعدل 17% من 50% من تلك المبالغ ومن مدى الإلتزام بتحصيل تلك الضريبة بنفس العملة التي سددت  فيها تلك المبالغ ومن خضوع الإيرادات الناتجة من الحفلات الفنية من قبل المكلفين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة لضريبة الملاهي المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 66/1967 وقيمتها 5%، وأيضاً استيفاء رسم الطابع المالي النسبي على العقود التي ينظّمها أصحاب العلاقة فيما بينهم.

أما في ما يتعلق باستيفاء الرسمين المتوجبين لصالح صندوق تعاضد الفنانين اللبنانيين، فجاء في التعليمات أنه :

” حيث إن المادة 16 من القانون رقم 56/2008 (تنظيم الحفلات الفنية) فرضت رسمين تستوفيهما وزارة المالية لصالح صندوق تعاضد الفنانين اللبنانيين:

1-  رسم مالي بقيمة 10% على عقود الفنانين الأجانب.

2-  رسم نسبته 2% من قيمة بطاقات الحفلات والنشاطات الفنية على أنواعها.

يتوجب على الدوائر المالية المختصة كل في نطاق صلاحياتها التحقق من استيفاء هذين الرسمين وتوريدهما للصندوق.”

وقد استندت التعليمات في حيثياتها على أن إن نشاط استقدام الفنانين الأجانب لإحياء حفلات فنية في لبنان هو من الأنشطة الأساسية التي ينتج عنها مطارح ضريبية هامة من شأنها أن توفّر مصدراً من مصادر التمويل للخزينة اللبنانية سواء بالليرة اللبنانية أو بالعملة الأجنبية مثل:

– الأرباح التي يحققها المكلفون الذين يستقدمون الفنانين الأجانب.

– الأرباح التي يحققها الفنانون الأجانب والتي تخضع للضريبة عند المنبع.

– رسم الطابع المالي النسبي على العقود التي ينظّمها أصحاب العلاقة فيما بينهم.

– الرسم المتوجب على بطاقات الدخول إلى أماكن إقامة الحفلات.

– الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجب على بطاقات الدخول إلى أماكن إقامة الحفلات وتلك التي تتوجب على الفنانين غير المقيمين.

وَجُبَ تطبيق كل الاجراءات القانونية التي وردت في التعليمات.

وفي السياق ذاته صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

بناءً على القانون رقم /56/ تاريخ 27/12/2008 (قانون تنظيم المهن الفنية)، ولا سيما المادة /16/ منه،

بناءً على المرسوم رقم /3705/ تاريخ22/06/2016 المعدّل بموجب المرسوم رقم /13043/ تاريخ 29/04/2024،

وحرصًا على حسن تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وصونًا لحقوق صندوق التعاضد الموحد للفنانين،

يُطلب من جميع مستقدمي الفنانين العرب والأجانب، أفرادًا كانوا أم شركات، التقيد التام بالإجراءات الآتية، تحت طائلة ردّ الطلبات واتخاذ المقتضى القانوني:

أولاً: تأشير العقود

يتوجب إبراز العقد الأصلي الموقّع مع الفنان الأجنبي لدى إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين مسبقًا، والحصول على التأشيرة الرسمية للصندوق على العقد قبل المباشرة بأي إجراء آخر.

ثانيًا: تسديد الرسم المالي

يتوجب تسديد الرسم المحدد بنسبة (10%) من قيمة العقد لدى وزارة المالية لصالح صندوق التعاضد الموحد للفنانين، والحصول على إيصال رسمي يثبت عملية الدفع وفقًا للأصول.

ثالثًا: المستندات المطلوبة للحصول على سمة الدخول

يُرفق بطلبات الحصول على سمات الدخول المقدمة إلى دوائر الأمن العام المختصة ما يأتي:

نسخة عن العقد الأصلي      الممهور بختم إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين.

نسخة عن إيصال تسديد رسم      الـ (10%) الصادر عن وزارة المالية.

للإستفسار والإطلاع على كافة التفاصيل موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:

Website http://general-security.gov.lb

Facebook https://facebook.com/DGSGLB

X https://x.com/DGSGLB

أو مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى